في الرجل يهب ناقته للثواب أو يبيعها فيقلدها الموهوب له قلت : أرأيت إن وهبت لرجل ناقة للثواب أو بعته ناقة فقلدها أو أشعرها ولم يعط الثمن ولا مال له ؟ قال : قال : العتق يرد وهذا أحرى أن يرد ، وتحل قلائدها وتباع في دين المشتري في البيع ، وأما في الهبة فإنها ترجع إلى ربها . مالك