في الرجل يهب عبدا للثواب فيجني العبد جناية عند الموهوب له قلت : أرأيت إن قال : نعم . ، لأن وهب لرجل عبدا للثواب فجنى العبد عند الموهوب له جناية ، أتكون فوتا وتكون القيمة على الموهوب له قال في النماء والنقصان . إنه فوت . فهذا حين جنى أشد الفوت لأنه قد دخله النقصان مالكا