الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يوصي بعتق عبده إلى أجل ولرجل بثلثه أو بمائة دينار قلت : أرأيت إن أوصى رجل بعتق عبده بعد موته بستة أشهر أو بشهر أو ما أشبه ذلك وأوصى لرجل آخر بثلث ماله ، أو بمائة دينار من ماله ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : ثلث الميت في العبد ; لأنه جعل عتقه إلى أجل ويقال للورثة : إن شئتم فادفعوا المائة إلى الموصى له أو الثلث الذي أوصى به وخذوا خدمة العبد إلى الأجل ، فإن أبوا كانت الخدمة لصاحب الوصية إلى الأجل وإن مات العبد قبل الأجل كان ما ترك لأهل الوصايا الذين أوصى لهم بالمال ، فقد صار العتق ههنا مبدأ على الوصايا إلا أنه لا يعتق إلا إلى الأجل ، وصارت الخدمة التي في ثلث الميت - وهو العبد - لأهل الوصايا إلا أن يجيز الورثة وصية الميت ، فيدفعون وصية الميت كلها ويكون لهم الخدمة إذا كان العبد يخرج من الثلث . قال : عبد الرحمن بن القاسم : وإن كانت قيمة العبد أكثر من الثلث ، خير الورثة بين أن ينفذوا ما أوصى به الميت وبين أن يعتقوا ما حمل الثلث من العبد بتلا ، وتسقط الوصايا لأن العتق مبدأ على الوصايا .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وهذا قول أكثر الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية