في الرجل يوصي بثلث ماله لفلان وللمساكين قلت : أرأيت ؟ رجلا قال ثلث مالي لفلان وللمساكين
قال : بلغني عن في [ ص: 352 ] مالك . رجل أوصى بثلث ماله في سبيل الله والفقراء واليتامى
قال : قال : يقسم عليهم على وجه الاجتهاد ولم يره أثلاثا وذلك رأيي . مالك
قلت : هذا لا يشبه مسألتي ; لأن مسألتي قد ؟ أوصى بثلثه لرجل بعينه وللمساكين ، فلم لا يجعل لهذا الرجل نصف الثلث
قال : لا يكون له عندي نصف الثلث ; لأنه جعله له وللمساكين ، فلا أرى له نصف الثلث ولم أسمعه من ، ولكني أرى أن ينظر في ذلك على قدر الاجتهاد . مالك