الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قسمة الدور الكثيرة يستحق بعضها من أحدهما قلت : فإن كانت عشرون دارا تركها والدي ميراثا بيني وبين أخي فاقتسمناها ، فأخذت أنا عشرة دور في ناحية وأخذ أخي عشرة في ناحية أخرى تراضينا بذلك واستهمنا على القيمة ، فاستحقت دار من الدور التي صارت لي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك في البيوع : إن كانت هذه الدار التي استحقت من نصيبه أو أصاب بها عيبا هي جل ما في يديه من هذه الدور وأكثر هذه الدور ثمنا ردت القسمة كلها ، وإن كانت ليس كذلك ردها وحدها ورجع على شريكه بحصتها من نصيب صاحبه .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكيف يرجع في نصيب صاحبه ، أيضرب بذلك في كل دار ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، ولكن تقوم الدور فينظر كم قيمتها ، ثم ينظر إلى الدار التي استحقت كم كانت من الدور التي كانت في يدي الذي استحقت منه ، فإن كانت عشرا أو [ ص: 303 ] ثمنا أو تسعا رجع فأخذ من صاحبه قيمة نصف عشر ما في يدي صاحبه ، وإن كان إنما أصاب عيبا بدار منها قسمت هذه المعيبة وما يأخذ من صاحبه بينهما نصفين .

                                                                                                                                                                                      قلت : والدار الواحدة في هذا مخالفة في القسمة في قول مالك للدور الكثيرة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ; لأن الدار الواحدة يدخل فيها الضرر عليه فيما يريد أن يبني أو يسكن ، فلذلك جعل له في الدار الواحدة أن يرد بمنزلة العبد الواحد يشتري فيستحق نصفه ، فله أن يرد جميعه . وإذا كانت دورا كثيرا فإنما تحمل محمل الشراء والبيع في جملة الرقيق وجملة الدور وجملة المتاع إذا استحق من ذلك بعضه دون بعض ، إلا أن يكون ما استحق من هذه الدار لا مضرة فيه على ما بقي فيكون مثل الدار .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية