الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فلو أن جاريتين بيني وبين رجل من شراء أو ميراث ، أخذت أنا واحدة وأعطيته أخرى ، فوطئ صاحبي جاريته فولدت منه ثم أتى رجل فاستحقها بعدما ولدت ؟ قال : يأخذ الجارية ويأخذ قيمة ولدها ويرجع هذا الذي استحقت في يديه على صاحبه فيقاسمه الجارية الأخرى إلا أن تكون قد فاتت ، فإن فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق أو شيء مما يفوت به كان له عليه نصف قيمتها يوم قبضها .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وقد قال مالك : إذا وجد رجل جاريته عند رجل وقد ولدت منه وقد كانت سرقت منه فثبت له البينة على ذلك ، فله أن يأخذها وقيمة ولدها يوم يستحقها ، ثم قال بعد ذلك : ليس له أن يأخذها ولكن يأخذ قيمتها وقيمة ولدها إلا أن يكون عليه في ذلك ضرر ، والذي آخذ به أنا أنه يأخذها ويأخذ قيمة ولدها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية