قلت : أرأيت إن ؟ اشتريت جارية بعبد ، فزوجت الجارية من يومي أو من الغد ، فاستحق العبد أو أصاب صاحبه به عيبا ، أيكون هذا في الجارية فوتا [ ص: 207 ] أم لا ؟ وكيف إن كان أخذ للجارية مهرا أو لم يأخذه
قال : أرى أن تزويج الجارية عيبا وأراه فوتا ، وأرى عليه القيمة أخذ مهرا أو لم يأخذ . قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : سألت عن الرجل يشتري الأمة فيزوجها ثم يجد بها عيبا . مالكا
قال : يردها ، وما نقص النكاح منها ، والنكاح لا شك عند الناس أنه نقصان . قلت : فإن كانت من وخش الرقيق ؟
قال : نعم وإن كانت من وخش الرقيق . قلت : أرأيت إن ؟ اشتريت جارية بعبد فاستحق العبد أنه حر ، أينتقض البيع فيما بيننا - وقد حالت أسواق الجارية - أم لا
قال : لا ينتقض البيع فيما بينكما ، ويكون عليك قيمة الجارية يوم وقعت الصفقة . قلت : فإن استحق أنه حر أو عبد فهو سواء عند ؟ مالك
قال : نعم . قلت : وهذا الذي سألتك عنه ، أهو قول ؟ مالك
قال : نعم .