في الرجل يشتري العبد بالعرض فيموت ثم يستحق العرض قال : قال : إذا مالك ، فإنه يرجع على بائع الثوب بقيمة العبد . قلت : أرأيت لو اشترى الرجل عبدا بثوب فأعتق العبد واستحق العرض في قول اشتريت جارية بعبد ، فولدت الجارية عندي أولادا ثم استحق العبد ، أيكون علي أن أرد الجارية وأولادها ؟ مالك
قال : لا ; لأنها قد تغيرت وفاتت عندك ، فليس عليك إلا قيمتها يوم قبضها ، والنماء والنقصان لك وعليك .