في الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيصالح من العيب على عبد آخر فيستحق أحد العبدين قلت : أرأيت إن؟ اشتريت عبدا فأصبت به عيبا ، ثم صالحني من العيب على عبد دفعه إلي ، أيجوز أم لا يجوز
قال : ذلك جائز ; لأن جوز ذلك بالدنانير . مالكا
قلت : فإن استحق أحد العبدين ؟
قال : يفض الثمن عليهما ، ثم يكون سبيلهما سبيل ما وصفت لك فيمن اشترى عبدين صفقة واحدة فأصاب بأحدهما عيبا ، أو استحق أحدهما ، فهذا جائز ; لأن قال : الصلح بيع من البيوع مالكا