فيمن استحق أرضا وقد عمل المشتري فيها عملا قلت : أرأيت إن ، ما يكون له في قول اشترى رجل أرضا ، فحفر فيها مطامير أو آبارا أو بنى فيها ثم أتى ربها فاستحقها ؟ مالك
قال : يقال للذي استحقها : ادفع قيمة العمارة والبناء إلى هذا الذي اشتراها ، وخذ أرضك وما فيها من العمارة ، وهذا قول . مالك
قال : وقال في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بأصل يضعه فيها ، أو البئر يحفرها فيها ، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة . قال : لا شفعة فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر فإن أعطاه كان أحق بشفعته وإلا فلا حق له فيها . مالك
قال : وقال في الأرض الموات : إذا مالك ، قال أتى رجل إلى أرض فأحياها ، وهو يظن أنها موات وأنها ليست لأحد ، ثم استحقها رجل في قضاء مالك : أنا آخذ به ، وأرى أنه إذا أبى هذا وأبى هذا ، أنهما يكونان شريكين بقدر ما أنفق هذا من عمارته ، وبقدر قيمة الأرض يكونان شريكين في الأرض والعمارة جميعا . وهذه المسألة قد اختلف فيها ، وهذا أحسن ما سمعت وأحب ما فيه إلي ، وأنا أرى أن الذي اشترى الأرض فبنى فيها ، إذا أتى الذي استحقها أن يغرم له قيمة عمارته ويأخذها ، أو يقال للذي اشتراها اغرم له قيمة بقعته وحدها واتبع من اشتريت منه بالثمن ، فإن أبى كانا شريكين ، صاحب العرصة بقيمة عرصته ، والمشتري بقيمة ما أحدث ، يكونان شريكين فيهما على قدر مالهما ، يقتسمان أو يبيعان . عمر بن الخطاب
وكذلك الذي يريد أن يأخذ بالشفعة فيما استحق أنه يقال للمستحق : ادفع إليه قيمة ما عمر وخذ بالشفعة ، فإن أبى قيل للمشتري : ادفع إليه نصف [ ص: 191 ] قيمة البقعة التي استحق ، فإن فعل كان ذلك له ويرجع على البائع بنصف الثمن ، فإن أبى أن يدفع قيمة ما استحق ، وأبى المستحق أن يدفع إليه قيمة ما عمر ويأخذ بالشفعة ، نظر إلى نصف الدار التي اشترى المشتري وإلى نصف ما أحدث فيكون له ، ثم ينظر إلى قيمة ما أحدث في حصة المستحق وينظر إلى قيمة حصة المستحق فيكونان شريكين في ذلك النصف ، لصاحب البنيان بقدر نصف قيمة البنيان الذي بنى في حصة المستحق ، ويكون للمستحق بقدر نصيبه فيما استحق ، فيكونان شريكين في ذلك النصف بقدر ما لكل واحد منهما من القيمة ، فيكون للمشتري النصف الذي اشتراه ونصف جميع قيمة ما أحدث من البنيان . وهذا أحسن ما سمعت وتكلمت فيه مع من تكلمت ، ولم أوقف فيهما على أمر أبلغ فيه حقيقته . ألا ترى أنه مما يبين لك هذا أن المستحق يستحق الدار ، أو المستحق لنصف الدار بالشفعة إذا لم يجد ما يعطي ، أكان هذا يذهب حقه ، ويقال له اتبع من باع ؟ ولعله أن يكون معدما ، وليس ذلك كذلك . فلا بد له من أخذ حقه ، فإذا لم يأخذ أسلم وإذا أبى المشتري أن يأخذ حملا على الشركة على ما فسرت لك ، وهذا أحسن ما سمعت ، والله أعلم بالصواب . مالكا