فيمن اشترى جارية في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل قلت : أرأيت إن في قول اشتريت جارية في سوق المسلمين فقطعت يدها أو فقأت عينها فاستحقها رجل ، أيكون له أن يأخذ الجارية ويضمنني ما نقصها ؟ مالك
قال : قال في الثوب يشتريه الرجل في سوق المسلمين ، فيلبسه فيتغير من لبسه ثم يستحقه رجل : إنه يأخذه ويضمن المشتري ما نقص لبسه الثوب ، إلا أن يشاء أن يمضي البيع فذلك له ، فكذلك مسألتك في هذا مثل الثوب ، له أن يأخذ جاريته ويضمنك ما نقصها جنايتك . مالك
قلت : أرأيت مشتري الثوب إذا أخذ رب الثوب الثوب ، وأخذ منه ما نقصه اللبس ، أيرجع بالثمن على البائع في قول ؟ مالك
قال : نعم .