رهن أمته ولها زوج قلت : أرأيت لو أني في قول ارتهنت جارية لها زوج ، أيكون لي أن أمنع زوجها من الوطء ؟ مالك
قال : قال : ليس له أن يمنع زوجها من الوطء . مالك
قال : وقال : أرأيت لو مالك ؟ أي ليس له أن يمنعه ، فكذلك المرتهن . باعها ، أيكون للمشتري أن يمنع زوجها من الوطء
قال : وقال : ولو أن رجلا رهن جارية عبد له ; لم يكن لسيد هذا العبد أن يطأها . مالك
قال : وكذلك لو رهنهما جميعا - عبده وأمته - لم يكن للعبد أن يطأها . مالك
قال : إن وطئ العبد جاريته بأمر المرتهن فقد أفسد رهنه . أشهب
قلت : أرأيت كما هي في قول إن افتكهما السيد ، أتكون الجارية للعبد قال : نعم . ؟ مالك
قلت : وسواء إن كان رهنها السيد وحدها ثم افتكها ، أو رهنها هي وسيدها العبد ثم افتكهما ، أهما سواء ؟ أتكون الجارية للعبد ؟
قال : قال : إنه إذا افتكها السيد رجعت إلى العبد بحال ما كانت قبل الرهن ، وكذلك إذا رهنهما جميعا فافتكهما هو أبين منه حين رهنها دونه . مالك