الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      رهن أمته ولها زوج قلت : أرأيت لو أني ارتهنت جارية لها زوج ، أيكون لي أن أمنع زوجها من الوطء في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : ليس له أن يمنع زوجها من الوطء .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : أرأيت لو باعها ، أيكون للمشتري أن يمنع زوجها من الوطء ؟ أي ليس له أن يمنعه ، فكذلك المرتهن .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : ولو أن رجلا رهن جارية عبد له ; لم يكن لسيد هذا العبد أن يطأها .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وكذلك لو رهنهما جميعا - عبده وأمته - لم يكن للعبد أن يطأها .

                                                                                                                                                                                      قال أشهب : إن وطئ العبد جاريته بأمر المرتهن فقد أفسد رهنه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن افتكهما السيد ، أتكون الجارية للعبد كما هي في قول ؟ مالك قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وسواء إن كان رهنها السيد وحدها ثم افتكها ، أو رهنها هي وسيدها العبد ثم افتكهما ، أهما سواء ؟ أتكون الجارية للعبد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إنه إذا افتكها السيد رجعت إلى العبد بحال ما كانت قبل الرهن ، وكذلك إذا رهنهما جميعا فافتكهما هو أبين منه حين رهنها دونه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية