[ ص: 167 ] في رجل ارتهن عبدا فأعاره بغير أمر الراهن قلت : أرأيت لو أني أم لا ؟ ارتهنت من رجل عبدا ، فأعرته رجلا بغير أمر الراهن ، فمات العبد عند المعار ، أيضمن المرتهن قيمته
قال : إن لم يعطب في عمل استعمله المستعير فيه فلا ضمان على واحد منهما ، وإذا مات من أمر الله فلا ضمان على واحد منهما ، لا على المرتهن ولا على المستعير .
قلت : لم أوليس هذا المرتهن غاصبا حين أعار العبد بغير إذن سيده ؟
قال : لا قلت : تحفظه عن ، أن المرتهن لو استودعه رجلا بغير أمر الراهن لم يضمن ؟ مالك
قال : لا ، وهو رأيي إلا أن يكون الذي استودعه أو استعاره أو استعمله عملا أو بعثه مبعثا مما يعطب في مثله فيضمن .
قال : هو ضامن ، كان هلاكه بأمر من الله أو غيره ، فإنه إنما هلك بعد التعدي وبعد أن ضمن قيمته ; لأنه حين تعدى فقد . ضمن سحنون