فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو ثمرة لم يبد صلاحها قلت : ، أن أرتهن مالا يحل بيعه مالك ؟ هل يجوز في قول
قال : نعم ، مثل الزرع الذي لم يبد صلاحه والثمرة التي لم يبد صلاحها .
قلت : - حين مات الراهن مالك ؟ فإن كان الدين إلى أجل ، فارتهنت ثمرة لم يبد صلاحها ، أو زرعا لم يبد صلاحه ، فمات الراهن قبل حلول الأجل - والذي في يدي من الرهن لم يبد صلاحه - أيكون ديني قد حل - في قول
قال : نعم قلت : ؟ ويباع لي هذا الرهن قبل أن يبدو صلاحه
قال : لا ، ولكن إن كان للراهن مال أخذت حقك ورددت عليهم شيأهم ، وإن لم يكن للميت مال انتظرت فإذا حل بيعه بعته وأخذت حقك وهو قول ، لأن مالك قال في الديون [ ص: 157 ] إذا مات الذي عليه الدين - : فقد حل الدين . وقال في الزرع والثمار : لا تباع حتى يبدو صلاحها . مالكا
قال ابن القاسم : ولو حاص الغرماء بجميع دينه في مال المفلس أو الميت واستؤني بالزرع . فإذا حل بيعه بيع ونظر إلى قدر الدين وثمن الزرع ، فإن كان كفافا رد ما أخذ في المحاصة ، فكان بين الغرماء وكان له ثمن الزرع إذا كان كفافا . وإن كان فيه فضل رد ذلك الفضل مع الذي أخذه في المحاصة إلى الغرماء ، وإن كان ثمن الزرع أقل من دينه رد ما أخذ في المحاصة ، ثم نظر إلى ما بقي من دينه بعد مبلغ ثمن الزرع وإلى دين الميت أو المفلس ، فضرب به مع الغرماء في جميع مال الميت أو المفلس من أوله فيما صار في يديه وأيدي الغرماء ، فما كان له في المحاصة أخذه ورد ما بقي فصار بين الغرماء بالحصص . أفلس رجل أو مات - وقد ارتهن منه رجل زرعا لم يبد صلاحه -
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم هو قول فيما بلغني . مالك