فيمن رهن رجلا نمطا وجبة فادعى المرتهن أن النمط كان وديعة وقد ضاع منه وادعى الراهن الجبة كانت وديعة والنمط رهنا قلت : أرأيت إن القول قول من في قول دفعت إلى رجل ثوبين ، أحدهما نمط والآخر جبة ، فقال المدفوع إليه الثوبان : أما النمط فكان وديعة وقد ضاع ، وأما الجبة فرهن وهي عندي . وقال رب الثوبين : بل كان النمط رهنا والجبة وديعة ، ؟ مالك
قال : ما سمعت من فيه شيئا ، ولكن أرى هذه المسألة مثل المسألة الأولى ، القول قول الراهن في أن الثوب الباقي ليس برهن ، ولا تكون دعوى المرتهن شيئا ههنا إلا ببينة ، ولا يلزم المرتهن من ضياع الثوب الذاهب شيء ; لأنه قال : إنما كان وديعة عندي ، وكل واحد منهما مدع على صاحبه . مالك
قال : فليس يصدق صاحب الثوبين فيما ادعى أن الثوب الذاهب ، كان رهنا وليس على الذي كان في يديه من غرمه شيء ، وليس يصدق الذي في يديه الثوب أن الباقي هو الراهن وليس هو برهن ، ولكن يأخذ صاحب الثوب ثوبه ، ويبرأ هذا من ضمان الثوب الذي ذهب ; لأنه زعم أنه كان وديعة ، ويتبعه بدينه الذي له عليه . سحنون