في الرهن يجعل على يدي عدل أو يكون على يدي المرتهن ، فإذا حل الأجل باعه العدل أو المرتهن بغير أمر السلطان قلت : أرأيت إن ؟ ارتهنت رهنا وجعلناه على يدي عدل ، أو على يدي المرتهن إلى أجل كذا وكذا ، فإن جاء الراهن بحقه إلى ذلك الأجل ، وإلا فالذي على يديه الرهن مسلط على بيعه ، ويأخذ المرتهن من ذلك حقه
قال : قال : لا يباع الرهن وإن اشترط ذلك ، كان على يدي المرتهن أو على يدي عدل إلا بأمر السلطان . مالك
قال ابن القاسم : وبلغني ممن أثق به أن قال : وإن بيع نفذ البيع ولم يرد ، وذلك رأيي . مالكا
قال : وإن لم يشترط أنه يبيعه إذا حل الأجل ، فإنه إذا حل الحق رفعه المرتهن إلى السلطان ، فإن أوفاه حقه وإلا باع له الرهن فأوفاه حقه . مالك