( أو ) ( فمول ) لأن طلاق الضرة الواقع بوطء المخاطبة يضره . قال قال ( إن وطئتك فضرتك طالق ) الزركشي : ومثله بناء على ما جريا عليه في النذر أن فيه كفارة يمين لكنهما جريا هنا على أنه لا يجب به شيء فحينئذ لا إيلاء ا هـ ( فإن وطئ ) في المدة أو بعدها ( طلقت الضرة ) لوجود الصفة ( وزال الإيلاء ) إذ لا شيء عليه بوطئها بعد ولو إن وطئتك فعلي طلاق ضرتك أو طلاقك فله وطؤها وعليه النزع بتغييب الحشفة في الفرج لوقوع الطلاق حينئذ ، ولا يمنع من الوطء تعليق الطلاق لأنه يقع في النكاح والنزع بعد الطلاق ترك للوطء ، وهو غير محرم لكونه واحدا ، وظاهر كلامهم وجوب النزع عينا وهو ظاهر إن كان الطلاق بائنا ، فإن كان رجعيا فالواجب النزع أو الرجعة كما في الأنوار ، [ ص: 75 ] فلو استدام الوطء ولو عالما بالتحريم فلا حد عليه لإباحة الوطء ابتداء ، ولا مهر عليه أيضا لأن وطأه وقع في النكاح وإن نزع ثم أولج ، فإن كان تعليق الطلاق بطلاق بائن نظر ، فإن جهلا التحريم فوطء شبهة كما لو كانت رجعية فلها المهر ولا حد عليهما وإن علماه فزنا ، وإن أكرهها على الوطء أو علم التحريم دونها فعليه الحد والمهر ولا حد عليها ، أو هي دونه وقدرت على الدفع فعليها الحد ولا مهر لها . قال إن وطئتك فأنت طالق