الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أعتق ) قنا عن كفارته ( بعوض ) على القن أو أجنبي كأعتقتك عنها بألف عليك وكأعتقه عنها بألف علي ( لم يجز عن كفارته ) لانتفاء تجرد العتق عنها ومن ثم استحق العوض على الملتمس ، ولما ذكروا حكم الإعتاق عن الكفارة بعوض استطردوا ذكر حكمه في غيرها وتبعهم كأصله ، فقال ( والإعتاق بمال كطلاق به ) فيكون معاوضة فيها شوب تعليق من المالك وشوب جعالة من الملتمس ويجب الجواب فورا وإلا عتق على المالك مجانا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لم يجز عن كفارة ) أي ويعتق عن الملتمس ، وفي سم على حج : قال في العباب : فرع لو قال لله علي أن أعتق هذا من كفارتي ثم تعيب أو مات لزمه إعتاق سليم وإن لم يتعيب وأعتق عنها غيره مع تمكنه من إعتاق المعين فالظاهر براءته ، وهل يلزمه إعتاق المعين لم أر من ذكره ا هـ . وقوله فهل يلزمه إلخ هل هو راجع للشقين أو إلى الثاني ا هـ . أقول : الظاهر رجوعه للشقين وينبغي وجوب الإعتاق لأنه التزمه بالنذر وتبرع بإعتاق غيره عن الكفارة ( قوله على الملتمس ) أي من العبد والأجنبي ( قوله : ويجب الجواب فورا وإلا عتق ) [ ص: 97 ] أي وإن لم يجب على الفور عتق على المالك مجانا ، وهو شامل لنحو أعتق عبدك على ألف فأجابه لا على الفور وهو ظاهر ، ولنحو أعتقت عبدي على ألف عليك فلم يجبه على الفور فليراجع ا هـ سم على حج . أقول : القياس في الثانية عدم الإعتاق لأن المانع ليس من جهة المالك فلم يعتد بما فعله .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وكأعتقه عنها ) أي عن كفارتك .




                                                                                                                            الخدمات العلمية