الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يستعان عليهم بكافر ) ولو ذميا ; لأنه يحرم تسليطه على المسلم ، ولأن القصد ردهم للطاعة ، والكفار يتدينون بقتلهم ، نعم يجوز الاستعانة بهم عند الضرورة كما نقله الأذرعي وغيره عن المتولي وقالوا : إنه متجه ، وعلم أنه لا يجوز له أن يحاصرهم ويمنعهم الطعام والشراب ( ولا بمن يرى قتلهم مدبرين ) [ ص: 408 ] لعداوة أو اعتقاد كالحنفي والإمام لا يرى ذلك إبقاء عليهم ، فلو احتجنا للاستعانة به جاز إن كان فيه جراءة وحسن إقدام وتمكنا من منعه لو اتبع منهزما ، والأوجه أن ما ذهب إليه الإمام زيادة على ذلك من أن نشترط ذلك عليهم ونثق بوفائهم به ليس بشرط ; إذ في قدرتنا على دفعهم غنية عن ذلك

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ; لأنه يحرم تسليطه على المسلم ) وكذا يحرم جعله جلادا يقيم الحدود على المسلمين ا هـ زيادي . أقول : وكذا يحرم نصبه في شيء من أمور المسلمين ، نعم إن اقتضت المصلحة توليته شيئا لا يقوم به غيره من المسلمين أو ظهر فيمن يقوم به من المسلمين جناية وأمنت في ذمي ولو لخوفه من الحاكم مثلا فلا يبعد جواز توليته فيه للضرورة والقيام بمصلحة ما ولي فيه ، ومع ذلك يجب على من ينصبه مراقبته ومنعه من التعرض لأحد من المسلمين بما فيه استعلاء على المسلمين ويؤيد ذلك قوله نعم إلخ

                                                                                                                            ( قوله : وعلم أنه ) أي من قوله ولا يقاتلون بعظيم إلخ وكذا من قول الشارح ; لأن القصد ردهم للطاعة إلخ ، وقوله لا يجوز له عبارة الزيادي : ويجوز كما في بعض الشروح حصارهم بمنع طعام وشراب إلا على رأي إمام الحرمين في أهل قلعة ا هـ . أقول : ويمكن حمل كلام الإمام على ما إذا لم تدع [ ص: 408 ] ضرورة إلى ذلك وكلام غيره على خلافه أخذا مما ذكر في قتالهم بما يعمم فليتأمل

                                                                                                                            ( قوله : والإمام ) أي والحال وقوله إبقاء عليهم أي إبقاء للحياة عليهم



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 407 - 408 ] ( قوله : ما ذهب إليه الإمام ) الذي في التحفة كشرح الروض نسبة هذا للماوردي




                                                                                                                            الخدمات العلمية