الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومتى ) ( ادعاها ) أي الرجعة ( والعدة باقية ) جملة حالية أيضا باتفاقهما وأنكرت ( صدق ) بيمينه لقدرته على إنشائها ومن ملكه ملك الإقرار ، وهل دعواه إنشاء لها أو إقرار [ ص: 67 ] بها ؟ وجهان ، رجح ابن المقري تبعا للإسنوي الأول والأذرعي الثاني . وقال الإمام : لا وجه لكونه إنشاء وهذا هو الأوجه ، وفي كلام الشارح إيماء لترجيح الثاني ، أما بعد العدة وقد أنكرتها من أصلها فهي المصدقة إجماعا ، ومقتضى إطلاقه تصديقه بلا يمين ، وفصل الماوردي فقال : إن لم يتعلق به قبل الرجعة حق لها فلا يمين عليه ، وإن تعلق به كما لو كان وطئها قبل إقراره بالرجعة فطالبته بالمهر فأنكر وجوبه وادعى الرجعة قبله حلف .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله ومن ملكه ) أي الإنشاء [ ص: 67 ] قوله وهذا هو الأوجه ) أي فيكون إقرارا وينبغي عليه أنه إن كان كاذبا لم تحل له باطنا ( قوله : وفصل الماوردي ) المعتمد ما تقدم من التقييد بيمينه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : باتفاقهما ) متعلق بقول المصنف باقية ( قوله : وهل دعواه إنشاء لها ) هذا لا يتأتى مع قوله بيمينه عقب المتن لأنه لا يحتاج إلى اليمين إلا إن جعلناه إقرارا [ ص: 67 ] كما هو ظاهر وبعد جزمه بما يفيد أنه إقرار لا ينسجم قوله : وهل دعواه إلخ . كما لا يخفى ( قوله : ومقتضى إطلاقه تصديقه إلخ . ) أي وهو ضعيف كالتفصيل الذي بعده كما علم من تقييده المتن بقوله بيمينه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية