الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والأظهر أنه لو قال لأربع والله لا أجامعكن فليس بمول في الحال ) لأنه يحنث إلا بوطء الجميع ، إذ المعنى لا أطأ جميعكن كما لو حلف لا يكلم هؤلاء وفارقت ما بعدها بأن هذه من باب سلب العموم وتلك من باب عموم السلب كما يأتي ( فإن جامع ثلاثا ) منهن ولو بعد البينونة أو في الدبر لأن اليمين تشمل الحلال والحرام ( فمول من الرابعة ) لحنثه حينئذ بوطئها ( فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء ) لتحقق امتناع الحنث ، إذ الوطء إنما يقع على ما في الحياة . أما بعد وطئها وقبل وطء الأخريات فلا يزول ، ومقابل الأظهر أنه مول من الأربع في الحال لأنه بوطء واحدة يقرب من الحنث المحذور والقرب من المحذور محذور .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : كما لو حلف لا يكلم هؤلاء ) أي فإنه لا يحنث إلا بتكليم الجميع ، والكلام عند الإطلاق ، فلو أراد أنه لا يكلم واحدا منهم حنث بتكليم كل واحد على انفراده ( قوله أو في الدبر إلخ ) يشكل عليه ما لو حلف لا يأكل لحما فأكل لحم ميتة فإنه لا يحنث لانصراف اللحم إلى الحلال فقياسه هنا أنه لا يحنث بالوطء في الدبر حملا للوطء على الوطء في القبل إذ هو الجائز اللهم إلا أن يقال : عدم الحنث بأكل الميتة ليس لمجرد كونه حراما بل لعدم إرادته في العرف ، بخلاف الوطء فإنه صادق بالأعم من الوطء في القبل والدبر عرفا فحمل عليه ( قوله والقرب من المحذور محذور ) هذا ممنوع لأنه لا يلزم من القرب من الحرام وقوعه فيه ، نعم الأولى تركه خوفا من ذلك فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية