الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو نقله من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح ) لا بفعله ( قطع ) ; لأنه أخرجه من حرزه إلى محل الضياع ( وإلا ) بأن كان باب البيت مفتوحا وباب الدار مثلا مغلقا أو كانا مغلقين ففتحهما أو مفتوحتين ( فلا ) قطع ; لأنه في الأولين لم يخرجه من تمام الحرز والمال في الثالثة [ ص: 462 ] غير محرز ، نعم إن كان السارق في صورة غلق البابين أحد السكان المنفرد كل منهم ببيت قطع ; لأن ما في الصحن ليس محرزا عنه ما لم يكن له بواب ونحوه فيقطع لإحرازه عنه ( وقيل إن كانا مغلقين قطع ) ; لأنه أخرجه من حرز ويرد بمنع ما علل به .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ; لأنه في الأولين ) ما ذكره في الأولين قد يخالف قوله السابق ولو إلى حرز آخر فينبغي أن يكون هذا مخصصا لذلك ، وأن يفرض ذاك فيما إذا كان الحرز المخرج منه داخلا في الحرز الآخر فليتأمل ، ويوجه ذلك بأن دخول [ ص: 462 ] أحد الحرزين في الآخر يجعلهما كالحرز الواحد ا هـ سم على منهج

                                                                                                                            ( قوله : لأن ما في الصحن ) علة لقوله فلا قطع .

                                                                                                                            [ فرع ] قال سم على منهج : لو فتح شخص الحرز ، ودخل الدار فحدث فيها مال ، وهو فيها فأخذه وخرج به فلا قطع لأخذه من حرز مهتوك ا هـ .

                                                                                                                            واعتمده م ر .

                                                                                                                            أقول : لا ينافي هذا قولهم : إن الحرز لا يخرج عن الحرزية بفتح السارق ; لأن ذاك فيما إذا وضع المال قبل الهتك ، ووجهه استصحاب الحرزية والاحترام للحرز فليتأمل ا هـ سم على منهج .




                                                                                                                            الخدمات العلمية