الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والمرأة ) الحرة ( والخنثى ) المشكل ( كنصف رجل نفسا وجرحا ) وأطرافا إجماعا في نفس المرأة وقياسا في غيرها ولأن أحكام الخنثى مبنية على اليقين ، ويستثنى من أطرافه الحلمة فإن فيها [ ص: 320 ] أقل الأمرين من دية المرأة والحكومة ، وكذا مذاكيره وشفراه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : والمرأة الحرة ) ع : قال ابن خيران : لا يسوى بين الرجل والمرأة في الغرم إلا في ضمان الأمة والعبد ا هـ سم على منهج ( قوله : وقياسا في غيرها ) أي النفس

                                                                                                                            ( قوله : ويستثنى من أطرافه ) أي الخنثى

                                                                                                                            ( قوله : فإن فيها ) [ ص: 320 ] أي في الواحدة نصف دية المرأة وفيهما دية كاملة

                                                                                                                            ( قوله : من دية المرأة والحكومة ) أي فإن كانت دية المرأة أقل من الحكومة وجبت ، وإن كانت الحكومة أقل وجبت ، ويتأمل كون الدية أقل من الحكومة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ويستثنى من أطرافه ) هذا الاستثناء إنما هو مما علم من قوله والمرأة والخنثى من التسوية بينهما [ ص: 320 ] في الأحكام ، وإلا فالذي في المتن إنما هو أنهما على النصف من الرجل ، ولو كان غرضه الاستثناء منه لاستثنى كلا من حلمة المرأة والخنثى ، إذ حلمة الرجل ليس فيها إلا الحكومة ، وكل من حلمتي المرأة والخنثى يخالفه ( قوله : وكذا مذاكيره وشفراه ) ظاهر التشبيه أن فيها أيضا أقل الأمرين من دية المرأة والحكومة ، وظاهر أنه ليس كذلك ، فالتشبيه إنما هو في مطلق الاستثناء لا في الحكم أيضا كما لا يخفى ( قوله : من دية المرأة والحكومة ) أي دية حلمتها ، وتوقف الشيخ في حاشيته في تصور كون الدية أقل من الحكومة ولا توقف فيه ، إذ محل اشتراط كون الحكومة لا تبلغ الدية إذا كانتا من جهة واحدة وهنا ليس كذلك ، وإنما الدية باعتبار كونه امرأة والحكومة باعتبار كونه رجلا ، نعم يشترط فيها حينئذ أن لا تبلغ دية الرجل : أي دية نفسه كما لا يخفى




                                                                                                                            الخدمات العلمية