الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويدين ) أيضا ( من ) ( قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت ) الدار ( أو إن شاء زيد ) طلاقك لأنه لو صرح به لانتظم ولا يقبل منه دعوى ذلك ظاهرا ، وخرج به إن شاء الله فلا يدين فيه لأنه يرفع حكم اليمين جملة فينافي لفظها مطلقا والنية لا تؤثر حينئذ ، بخلاف بقية التعليقات فإنها لا ترفعه بل تخصصه بحال دون حال ، وألحق بالأول ما لو قال من أوقع الثلاث كنت طلقت قبل ذلك بائنا أو رجعيا وانقضت العدة لأنه يريد رفع الثلاث من أصلها . وما لو رفع الاستثناء من عدد نص كأربعتكن طوالق وأراد إلا فلانة أو أنت طالق ثلاثا وأراد إلا واحدة بخلاف نسائي ، وبالثاني نية من وثاق لأنه [ ص: 10 ] تأويل وصرف للفظ من معنى إلى معنى فلم يكن فيه رفع لشيء بعد ثبوته . والحاصل أن تفسيره بما يرفع الطلاق من أصله كأردت طلاقا لا يقع ، أو إن شاء الله أو إن لم يشأ أو إلا واحدة بعد ثلاثا أو إلا فلانة بعد أربعتكن لم يدن ، أو ما يقيده أو يصرفه لمعنى آخر أو يخصصه كأردت إن دخلت أو من وثاق أو إلا فلانة بعد كل امرأة أو نسائي دين ، وإنما ينفعه قصده ما ذكر باطنا إن كان قبل فراغ اليمين ، فإن حدث بعده لم ينفعه كما مر في الاستثناء ، ولو زعم أنه أتى بها وأسمع نفسه فإن صدقته فذاك ، وإلا حلفت وطلقت كما لو قال عدلان حاضران لم يأت به لأنه نفي محصور ولا يقبل قولها ولا قولهما لم نسمعه أتى بها بل يقبل قوله بيمينه إنه لم يكذب كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ، أما لو كذب صريحا فإنه يحتاج للبينة ، ولو حلف مشيرا لنفيس ما قيمة هذا درهم وقال نويت بل أكثر صدق ظاهرا كما أفتى به الولي العراقي لأن اللفظ يحتمله ، وإن قامت قرينة على أن مراده بل أقل لأن النية أقوى من القرينة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله ويدين ) أي سواء قاله متصلا أو منفصلا عن اليمين ( قوله : فإنها ) أي بقية التعليقات ( قوله : وألحق بالأول ) هو قوله وخرج به إن شاء الله إلخ ا هـ سم على حج ( قوله : رفع الثلاث من أصلها ) أي فلا يقبل منه وعدم القبول هنا باطنا في غاية الإشكال ولعله غير مراد ا هـ سم على حج ( قوله : وبالثاني ) هو قوله بخلاف بقية التعليقات إلخ [ ص: 10 ] قوله : من وثاق ) هل مثله علي وأراد من ذراعي مثلا أو يفرق فيه نظر . وقد أجاب م ر على البديهة بأنه لا يدين فيه كما في إرادته إن شاء الله بجامع رفع الطلاق بالكلية فليتأمل جدا فإنه قد يرد عليه أن من وثاق فيه رفع الطلاق بالكلية ا هـ سم على حج ( قوله : أو نسائي ) والفرق بين أربعتكن ونسائي أن أربعتكن ليس من العام لأن مدلوله لكل عدد محصور ، وشرط العام عدم الحصر باعتبار ما دل عليه اللفظ في إفراده ونسائي وإن كان محصورا بحسب الواقع لكن لا دلالة له بحسب اللفظ على عدد ( قوله : ولو زعم ) أي قال وقوله إنه أتى بها : أي المشيئة خرج به ما لو قال أردت بقولي إن دخلت الدار أو نحوه فأنكرت فإنه المصدق دونها كما قدمناه في الاستثناء عن سم ( قوله : ولا قولهما ) أي العدلين .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : والحاصل إلخ . ) عبارة الروض : والضابط أنه إن فسر بما يرفع الطلاق فقال : أردت طلاقا لا يقع أو إن شاء الله أو بتخصيص بعدد كطلقتك ثلاثا وأراد إلا واحدة أو أربعتكن وأراد إلا فلانة لم يدين انتهت ( قوله : ولو زعم أنه أتى بها ) يعني بالمشيئة : كما نبه عليه شيخنا ونقل عن الشهاب سم في باب الاستثناء أنه لو زعم أنه أتى بمخصص مثلا فأنكرته أنه يصدق ( قوله : كما لو قال عدلان ) [ ص: 11 ] انظر التشبيه راجع لماذا ، وهل الصورة أن العدلين شهدا عند القاضي أو أخبرا فقط ؟




                                                                                                                            الخدمات العلمية