قلت : أرأيت في قول الرجل يقتل فيقول دمي عند فلان . ولم يقل عمدا ولا خطأ . أي شيء تجعل قوله دمي عند فلان عمدا أو خطأ ؟ مالك
قال : ما سمعت من فيه شيئا ، إلا أني أرى أن القول قول ولاة المقتول إذا ادعوا أنه خطأ أو عمد . مالك
قلت : أرأيت إن قال : ذلك لهم إذا ادعوا كما قلت ، وما كشفنا قال المقتول : دمي عند فلان . وقال ولاة الدم : نحن نقسم ونقتل لأنه قتله عمدا ، أو قالوا : نحن نقسم ونأخذ الدية لأنه قتله خطأ ؟ عن هذا كله هكذا . مالكا