قلت : أرأيت إن قال : شهادتهما باطلة في رأيي . شهد رجلان على رجل ، شهد أحدهما أن فلانا قتل فلانا بالسيف ، وشهد الآخر أنه قتله بالحجر ؟
قلت : ولا يكون لأولياء الدم أن يقسموا هاهنا ؟
قال : لا .
قلت : ولم ذلك . وقد قال : إذا أتوا [ ص: 674 ] بلوث من بينة إن لهم أن يقسموا ؟ فقال : لأن هذين قد تبين أن أحدهما كاذب . مالك