قلت : فإن قال : إذا لم يكن الولي إلا واحدا فليس له إلا أن يعفو أو يقتل ، وليس له أن يعفو على الدية إلا أن يرضى بذلك القاتل . فأما إذا كان للمقتول وليان فعفا أحدهما ، صار نصيب الباقي منهما على القاتل ; لأن الباقي لم يعف ولأنه لا يقدر على أن يقتص فلا يبطل حقه وهو يطلبه ، ولكن يقال للقاتل ادفع إليه حقه مالا لأنه قد صار بمنزلة عمد المأمومة التي لا يستطاع القصاص منها ، ولا يشبه إذا كان ولي المقتول واحدا إذا كان له وليان . قتل رجل قتيلا ليس له إلا ولي واحد ، فعفا عنه على أن يأخذ الدية ، وأبى القاتل وقال لا أدفع إليك شيئا إنما لك أن تقتلني . فإن شئت فاقتلني وإن شئت فدع ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .