قلت : أرأيت قال : قال الرجلين يترادفان على الدابة ، فوطئت الدابة رجلا بيديها أو برجليها فقتلته ؟ : أراه على المقدم إلا أن يعلم أن ذلك من الدابة كان من سبب المؤخر ، مثل أن يكون حركها أو ضربها ، فيكون عليهما جميعا لأن المقدم بيده لجامها ، أو يأتي من سبب فعلها أمر يكون من المؤخر ، لم يكن يقدر المقدم على دفع شيء منه ، فيكون على المؤخر بمنزلة ما لو ضربها المؤخر فرمحت لضربه فقتلت إنسانا . فهذا وما أشبهه على عاقلة المؤخر ; لأنه يعلم أن المقدم لم يعنتها شيئا ، ولم يمسك لها لجاما ولا تحريكا من رجل ولا غيرها فيكون شريكا فيما فعل . مالك