قلت : أرأيت ؟ مالك قال : نعم فيما بينهم ما لم يتفرقوا ولا يجوز على كبير . شهادة الصبيان على الجنايات ، أتجوز في قول
قلت : فإن قال : لا أقوم على حفظ قول كانوا ثلاثة فجرح أحدهم صاحبه فشهد الباقي على ذلك قبل أن يتفرقوا ، أتقبل شهادته أم لا ؟ فيه ، ولا أرى أن تقبل شهادة صبي واحد . مالك
قلت : أرأيت إن في قول كانوا صبيانا جماعة وفيهم رجل ، فقتل صبي منهم ذلك الرجل فشهد بقية الصبيان على ذلك الصبي أنه جرح ذلك الرجل أو قتله ، وذلك قبل أن يتفرقوا ، أتجوز شهادتهم أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا تجوز شهادتهم . قال : وإنما جوزها مالك في الصبيان فقط فيما بينهم . مالك