قلت : أرأيت في قول المحدود في قذف إذا حسنت حاله ، أتجوز شهادته في الدماء ؟ مالك
قال : قال : إذا حسنت حال المحدود في قذف جازت شهادته ، وأرى شهادته في الدم وغير الدم جائزة ; لأنه لم يردها في شيء من الأشياء حين قال : إذ حسنت حاله جازت شهادته مالك