[ ص: 591 ] في جناية المدبر ، وله مال وعليه دين
قلت : أرأيت ؟ المدبر إذا جنى جناية وله مال
قال : قال : يبدأ بماله فيعطاه أهل الجناية ، فإن لم يكن فيه وفاء قيل للسيد : أسلم خدمته أو افتد الخدمة بما بقي من أرش الجناية . مالك
قلت : فإن كان عليه مع هذا دين ؟
قال : قال في العبد يجني جناية وعليه دين ، إن دينه أولى بماله وجنايته في رقبته يقال للسيد : ادفع أو افد . فكذلك المدبر دينه أولى بماله وجنايته أولى بخدمته . مالك