ما جاء في شلل اليد والرجل قلت : أرأيت اليد إذا شلت أو الرجل ، ما قول فيهما ؟ مالك
قال : قال : قد تم عقلهما . مالك
قلت : فإن في قول كانت الضربة عمدا فشلت يده ، هل فيها القصاص ؟ مالك
قال : نعم في اليد والرجل القود ، ويضرب الضارب كما ضرب يقتص لهذا [ ص: 565 ] المضروب من الضارب .
قال ابن القاسم : فإن شلت يد الضارب وإلا كان عقل اليد في مال الضارب وليس على العاقلة منه شيء .
قلت : من يستقيد المضروب أو غير المضروب ؟ قال : قال : لا يمكن الذي له القود من أن يقتص لنفسه ، إنما يدعى له من يعرف القصاص فيقتص له ولا يمكن المجروح من ذلك . مالك
قلت لابن القاسم : أرأيت في قول الأصابع إذا شلت ، أفيها ديتها كاملة ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت من قطع هذه الأصابع بعد ذلك خطأ ؟
قال : قال : فيها حكومة كذلك قال . مالك
قلت : فإن كان عمدا ؟
قال : فلا قود فيها وفيها الحكومة في مال الجاني عند . مالك
قلت : أرأيت في قول الأنثيين ، أفيهما الدية ؟ مالك
قال : قال : نعم .
قلت : أرأيت إن ، أفيهما الدية في قول أخرج البيضتين أو رضهما ؟ مالك
قال : قال : في الأنثيين الدية ، وإنما يراد من الأنثيين البيضتان ، فإذا أهلكت البيضتان فقد تمت الدية . مالك
قلت : أرأيت إن أخرجهما عمدا أو رضهما عمدا ، أيجعل فيهما القصاص في قول ؟ مالك
قال : قال : في الأنثيين القصاص ، ولا أدري ما قول مالك في الرض ، إلا أنه قال في الفخذ إذا كسر : فلا قود فيه ، لأنه يخاف على صاحبه منه أن لا يحيا منه ، فأنا أخاف أن يكون رض الأنثيين بهذه المنزلة ، فإن كان يخاف على الأنثيين هذه وكانتا متلفتين فلا قود فيهما ، لأن مالك قال في كل ما كان متلفا من فخذ أو رجل أو صلب إذا علم أنه متلف ، فلا قود فيه مثل الجائفة والمأمومة وكذلك فسره مالكا . مالك
قلت : ؟ أرأيت من لا ذكر له وله أنثيان . فقطع رجل أنثييه
قال : قال : فيمن قطع ذكر رجل وأنثييه جميعا : إن عليه ديتين ، فإن كان قطع أنثييه ولم يقطع الذكر ففيه الدية كاملة ، وإن قطع ذكره بعد ذلك ففيه الدية كاملة ، وإن قطع ذكره ثم قطع أنثييه بعد ذلك ففي الذكر الدية ، وفي الأنثيين أيضا بعد ذلك الدية كاملة . مالك
قلت : فمن لا ذكر له ، أفي أنثييه الدية كاملة في قول ؟ مالك
قال : كذلك قال . مالك
قلت : ومن لا أنثيين له ، أفي ذكره الدية ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت البيضتين ، أهما سواء عند اليمنى واليسرى ؟ مالك
قال : نعم في كل واحدة منهما نصف الدية عند . مالك