قلت : أرأيت قال : بلغني عن محاربين أخذوا وقد أخذوا أموالا وأخافوا ولم يقتلوا ، فرأى الإمام أن تقطع أيديهم وأرجلهم ولا يقتلهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ولم يقتلهم ، أيضمنهم المال الذي أخذوا وقد استهلكوه في أموالهم أم لا ؟ أنه قال : هو مثل السرقة ، وأنهم يضمنون إن كان لهم مال يومئذ ولا يتبعون به دينا إذا لم يكن لهم مال . مالك