قلت : أرأيت في قول من سرق سرقة فلم يرفع إلى السلطان حتى ورثها السارق ، ثم رفع إلى السلطان والسرقة له من وراثة ورثها بعد السرقة ، أيقطع أم لا ؟ مالك
قال : يقطع إذا رفع إلى السلطان . وإن كان قد ورث السلعة قبل ذلك أو وهبت له أو تصدق بها عليه أو اشتراها فإن هذا كله وما أشبهه لا يدرأ به عنه الحد في رأيي .