قلت : أرأيت إن أم لا ؟ مالك قال : قال شهدوا عليه أنه أقر بالسرقة أو بالزنا وهو ينكر ، أيقيم الإمام عليه الحد في الوجهين جميعا في قول : إن أتى بأمر يعذر به ، مثل أن يقول أقررت بأمر كذا وكذا قبل منه ذلك . مالك
قلت : أرأيت إن جحد الإقرار أصلا أيقال ؟ قال : أرى أن يقال .