قلت : أرأيت إن في قول سرق السباع التي لا تؤكل لحومها ، أيقطع ؟ مالك
قال : أرى أن ينظر ، فإن كان في جلودها ما لو ذكيت كان فيها قيمة ما يقطع فيه لرأيت أن يقطع ، لأن قال : لا بأس بجلود السباع إذا ذكيت يصلى بها وعليها وتؤكل أثمانها ، فإن كانت كذلك فقد كان له أن يذكيها ويبيع جلودها وليست مثل جلود الميتة . قال : ولقد قال مالكا في مالك : لا قطع فيها . فقيل . له : فإن دبغت ثم سرقت ؟ جلود الميتة قال : إن كان فيها من صنعتها ما يكون قيمته ثلاثة دراهم سوى جلودها رأيت أن يقطع .
قال ابن القاسم : فكذلك جلود السباع ولحومها ، مثل ما قال في جلود الميتة المدبوغة . مالك