قلت أرأيت قال الطعام ، البطيخ واللحم والقثاء وما أشبهه من الطعام الذي لا يبقى في أيدي الناس ، إذا سرق رجل منه ما يبلغ قيمته ربع دينار ؟ : نعم يقطع . مالك
قال : وقال الأترنجة التي قطع فيها مالك إنما كانت أترنجة تؤكل ولم تكن ذهبا . عثمان بن عفان
قلت : أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . هل أريد بالثمر المعلق طعام لا يبقى في أيدي الناس فمن ثم دفع الحد ؟ لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع ، فيما بلغ ثمن المجن
قال : ليس هكذا إنما أريد بذلك الحرز . ألا ترى أن الحريسة في الجبال لا يقطع فيها ، فإذا أواها المراح قطع سارقها ؟ فهذا يدلك على أنه إنما أريد الحرز ولم يرد الطعام الذي يبقى في أيدي الناس أو لا يبقى . وقد قال في جذع من النخل قائم في النخل قد ذهب رأسه ، فقطعه رجل فسرقه ، أنه لا يقطع . وإن كان في حرز ، وإن كان صاحبه قد قطعه ووضعه في حائطه وأحرزه فسرقه رجل قطع . مالك