قلت : أرأيت المرأة إذا سرقت من مال زوجها ، هل تقطع ؟ قال : نعم ، إذا سرقت من مال زوجها في غير بيتها الذي تسكن فيه ، وكذلك قطعوا أيضا . خادمها إذا سرقت من مال الزوج من بيت الزوج ، وقد حجر عليه أو سرق خادم الزوج من مال المرأة من بيت قد حجرته عليهم ،