قلت : أرأيت ، استحسن الشاهدين إذا شهدا على السرقة لهما أن يشهدا على المتاع أنه متاع المسروق منه ، ولا يشهدان أنه سرق حتى لا يقام على هذا الحد ؟ مالك
قال : لم أسمع من في هذا شيئا إلا أني أرى أنه لا يحل لهما إذا رفع السارق إلى الإمام أن يكفا عن شهادتهما على السرقة . مالك