قلت : فإن كانت حاملا من زوجها ، فكانت في تسعة أشهر ثم زنت فقال : رأيتها اليوم تزني وما جامعتها منذ رأيتها تزني ؟ قال : يلتعن [ ص: 516 ] ويلحق به الولد إذا كان حملها بينا مشهودا عليه أو مقرا به قبل ذلك ، لأنه لا ينفي من الحمل وإنما رآها تزني اليوم ، فقد صار إن لم يلتعن قاذفا لها ويلحق به الولد ، وهو الذي أخبرني عنه غير واحد من أصحابه ممن أثق به .