قلت : أرأيت لو أن ويوقعوا البينة في قول رجلا قذف رجلا ، فخاصمه إلى القاضي في القذف فأراد أن يوقع عليه البينة بالقذف ، فمات المقذوف قبل أن يوقع البينة عليه ، أيكون لورثته أن يقوموا بالحد أم لا ؟ مالك
قال : نعم ، ذلك لهم إذا قاموا أو أثبتوا القذف ، أقيم لهم الحد عليه .