في الرجل يقذف عبده وأبواه حران مسلمان قلت : أرأيت الرجل قال يقول لعبده - وأبواه حران مسلمان : يا ابن الزانية أو يا ابن الزاني ؟ : يضرب سيده الحد . قلت : مالك ويقيم الحد على سيده أم لا في قول فإن كان أبوا العبد قد ماتا ولا وارث لهما أو لهما وارث ، فقام هذا العبد على مولاه بحد أبويه ، أيكون له ذلك ؟ مالك
قال : نعم ، يكون للعبد ذلك ويقام على سيده الحد ، قلت : أرأيت إن قال : يضرب الحد . قال لعبده : لست لأبيك - وأبواه حران مسلمان - ؟