ما جاء في النفي قلت : أرأيت الرجل قال : إن كان من العرب جلد الحد ، وإن كان من الموالي لم يضرب الحد بعد أن يحلف أنه لم يرد النفي ، لأنه من عرض بقطع نسب رجل فهو كمن عرض بالحد . وإن يقول للرجل من العرب : لست من بني فلان للقبيلة التي هو منها ؟ - ضرب الحد وكذلك قال [ ص: 496 ] قال لرجل من الموالي : لست من موالي بني فلان - وهو منهم لأنه قد قطع نسبه . قلت : مالك قال : إنما يقام الحد لهذا المسلم لقطع نسبه . قلت : أرأيت الرجل على من أوقعت القذف إذا قال له لست من بني فلان وهو رجل من العرب ، أعلى أمه دنية أو على امرأة جده الجاهلي ؟ قال : قال يقول للرجل : لست ابن فلان وأمه أم ولد ؟ : يضرب الحد ثمانين . مالك