في قذف الصبي والصبية قلت : أرأيت أيقام على قاذفه الحد في قول الصبي إذا بلغ الجماع ولم يحتلم بعد فقذفه رجل بالزنا ، ؟ مالك
قال : لا يقام على قاذفه الحد . وقال : لا يقام على الصبية تزني ، أو الصبي يزني الحد حتى يحتلم أو تحيض الجارية أو ينبتا الشعر أو يبلغا من الكبر ما يعلم الناس أن أحدا لا يجاوز تلك السنين إلا احتلم . مالك
قلت أرأيت إن وإن أنبت الشعر حتى يبلغ من السنين ما لا يجاوزه صبي إلا احتلم ؟ أنبت [ ص: 492 ] الشعر وقال : لم أحتلم ، ومثله من الصبيان في سنه يحتلم ومنهم من هو في سنه لا يحتلم ، أتقيم عليه الحد بإنبات الشعر أم لا تقيمه ،
قال : أرى أنه وإن أنبت الشعر فلا حد عليه حتى يحتلم أو يبلغ من السنين ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم فيكون عليه الحد . ولقد كلمت غير مرة في حد مالكا فقال : إلى الاحتلام في الغلام والحيضة في الجارية الصبي ، متى يقام عليه الحد ؟