قلت : أرأيت إن قال : نعم في رأيي . اغتصبها فجامعها في دبرها ، أيوجب عليه المهر مع الحد أم لا ؟
قلت : أرأيت إن فعل ذلك رجل بصبي ، أوكبير [ ص: 486 ] بكبير ، ما حدهم قال : قال : من فعل ذلك بصبي رجم ولم يرجم الصبي ، وإن فعل ذلك كبير بكبير رجما جميعا وإن لم يحصنا . مالك
قال : قال : ولا يرجم حتى يشهد عليه أنهم نظروا إليه كالمرود في المكحلة من البكر والثيب يرجمان جميعا قلت : مالك قال : لا شيء عليه لأنه مغصوب . قلت : أرأيت إن اغتصب المفعول به قال : لا ، لأن هذا ليس من النساء ، وإنما الصداق للنساء . والنساء اللاتي يجب الصداق لهن في النكاح ، وليس يجب لهذا الصداق في النكاح وهذا لا يعقد نكاحه بالمهر كما يعقد نكاح النساء ، وإنما رجم بالفاحشة التي أذنبها ، فإن كان مغصوبا فلا شيء عليه ولا مهر له . أفيكون له الصداق لأنه مغصوب ؟