قلت : أرأيت لو أني قال : لا يكون لرب الأرض أن يكريها ، ولا يكون هذا الذي ذكرت رهنا حتى يقبض ، فإذا قبض صار رهنا . قلت : وكيف يكون قبض هذا لهذا الذي سألتك عنه ؟ ارتهنت عينا أو قناة أو جزءا من شرب بئر أو جزءا من شرب عين أو جزءا من شرب نهر ، أيكون لرب البئر أو لرب النهر أو رب العين أو رب القناة أن يكري ذلك أم لا ؟
قال : قبضه أن يحوزه ويحول بين صاحبه وبينه ، فإذا قبضه وحازه صار مقبوضا . قلت : قال : إن لم يأمره ربها بذلك ، بأن يكري ترك ، ولم يكره ، وإن أمره بذلك أكراه وكان الكراء لرب الأرض . قلت : وهذا قول أفيكون للمرتهن أن يكري ماء هذه البئر أو ماء هذه القناة أو ماء هذه العين من غير أن يأمره ربها بذلك ؟ ؟ مالك
قال : قال في الرجل يرتهن الدار . مالك
قال : فليس لرب الدار أن يكريها ، ولكن للمرتهن أن يكريها بأمر صاحب الدار ويلي المرتهن الكراء ، ويكون الكراء لرب الدار . قلت : ولا يكون الكراء رهنا في حقه ؟ مالك
قال : لا يكون الكراء رهنا إلا أن يشترطه المرتهن ، فيكون له رهنا مع الدار إذا اشترطه . قال مالك : وإن [ ص: 476 ] اشترط أن يكريها ويأخذ كراءها في حقه قال مالك : فإن كان دينه ذلك من ، بيع فلا يجوز شرطه هذا ، وإن كان دينه من قرض فذلك جائز . قلت : ولم قال مالك إذا كان ذلك من بيع لم يكن جائزا ؟ مالك
قال : لأنه لا يدري ما يقبض أيقل أم يكثر أم تنهدم الدار قبل أن يقتضي . قلت : وإنما كره هذا إذا كان البيع وقعت صفقته على أن يرتهن هذه الدار أو يكريها ويأخذ حقه من كرائها ؟ مالك
قال : نعم . قلت : فإن لم تقع صفقة البيع على أن يرتهن الدار أو يكريها ويأخذ حقه من كرائها ، ولكني بعته بيعا ثم ارتهنت منه الدار بعد ذلك ، فأمرني أن أكريها وآخذ كراءها حتى أستوفي ؟
قال : لا بأس بهذا عند . مالك