قلت : أرأيت إن في قول التقطت لقطة فأتى رجل فوصف عفاصها ووكاءها وعدتها ، أيلزمني أن أدفعها إليه أم لا ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيها شيئا ، ولا أشك أن هذا وجه الشأن فيها وتدفع إليه . مالك
قلت : أرأيت إن جاء آخر بعد ذلك فوصف لي مثل ما وصف الأول ، أو جاء فأقام البينة على أن تلك اللقطة كانت له ، أيضمن الذي التقط تلك اللقطة وقد دفعها إلى من ذهب بها ؟
قال : لا ، لأنه قد دفعها بأمر كان ذلك وجه الدفع فيها ، وكذلك جاء في الحديث : { } . ألا ترى أنه إنما قيل له اعرف العفاص والوكاء ، أي حتى إذا جاء طالبها ادفعها إليه ، وإلا فلماذا قيل له اعرف العفاص والوكاء قلت : وترى أن اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها فإن جاء طالبها أخذها ؟ يجبره السلطان على أن يدفعها إليه إذا اعترفها هذا ووصف صفاتها وعفاصها ووكاءها
قال : نعم ، أرى أن يجبره . وقاله وزاد عليه اليمين ، فإن أبى عن اليمين فلا شيء له أشهب