قلت : أرأيت إن ؟ باع في مرضه عبدا وحابى فيه - وقيمة العبد الثلث - وأعتق عبدا له آخر - وقيمة المعتق الثلث - بأيهما يبدأ
قال : قال : في الذي مالك : إن العتق مبدأ ولم أسمع في البيع شيئا أقوم على حفظه ، يوصي بوصية في مرضه ويوصي بعتق وأرى [ ص: 353 ] البيع مثل الوصية ، وما حابى به في البيع فهو بمنزلة الوصية لأن ما حابى به إنما هي هبة قال : وقال في مالك : إنما هي من الثلث . المحاباة في المرض
قال : وهو قول الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافا . سحنون