في الوصية إلى الوصي قلت : أرأيت ؟ الوصي إذا أوصى إليه الرجل فقال : اشهدوا أن فلانا وصيي ولم يزد على هذا القول ، أتكون وصية في جميع الأشياء ، ويكون له أن يزوج بناته وبنيه الصغار وإن لم يكن الوالد أوصى إليه ببضع البنات ولا قال له زوج بنتي
قال : نعم إذا قال : فلان وصيي ولم يزد على ذلك فهو وصيه في جميع الأشياء وفي بضع بناته وفي إنكاح بنيه الصغار .
قلت : وإن ؟ كان للصغار أولياء حضورا
قال : نعم وإن كان لهم أولياء حضورا ، فهذا الوصي أولى بإنكاحهم في قول . مالك
قلت : فإن كن ؟ البنات قد بلغن ، أيكون للوصي أن يزوجهن أيضا
قال : نعم وهو أولى من الأولياء فيهن إلا أنه ليس له أن يزوجهن إلا برضاهن .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم . سحنون : وقد كتبنا آثار هذا في كتاب النكاح الأول .