قلت : أرأيت ، أيقسم في قول البيت إذا كان نصيب أحدهم إذا قسم لم ينتفع به ؟ مالك
قال : قال : يقسم لأن الله تبارك وتعالى يقول : { مالك مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } سورة النساء قلت : فيكون لصاحب هذا القليل النصيب الذي لا يقدر على أن يسكنه أو يرتفق من الساحة في حوائجه ، بمثل ما يرتفق به الكثير النصيب في حوائجه ؟
قال : إن سكن معهم فله أن يرتفق ، وإن لم يسكن معهم فأراد أن يرتفق بالساحة وهو ساكن في دار أخرى فأرى ذلك له . قال ابن القاسم : وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والأرضين والحمامات وغير ذلك مما يكون في قسمته الضرر ولا يكون فيما يقسم منه منتفع ، فأرى أن يباع ويقسم ثمنه على الفرائض ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } وهذا ضرر . لا ضرر ولا ضرار